القوانين
قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعتبر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى ا…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.