المادة 1 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026