المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري رقم 12 لسنة 2020

تعتبر الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك