المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري رقم 12 لسنة 2020
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026