القوانين
قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري رقم 12 لسنة 2020
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكامص فحهةذ 1 ا املن ق2انون.