المادة 39 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026