المادة 38 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من محكم واحد، يتخذ اي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالأجماع او باغلبية الاعضاء ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة اذا أذن له بذلك الطرفان او جميع أعضاء هيئة التحكيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة