المادة 37 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

أ- على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء اجراءات التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. ب-واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة، أن يصدر أمراً لتحديد موعد إضافي او اكثر او بإنهاء اجراءات التحكيم فاذا صدر القرار بإنهاء تلك الاجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلاً بنظرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة