المادة 40 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

يجوز ان تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة