المادة 40 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
يجوز ان تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة