المادة 235 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته.
غير ان مسؤوليته هذه تبقى له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026