المادة 234 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب.
اما الدعاوي الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة 218 من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026