المادة 213 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار مالم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي: 1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال. 2- عن العيوب الخفية التي في السفينة. 3- عن الافعال التي تشكل حادثاً عرضياً او قوة قاهرة. 4- عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كلياً او جزئياً او اي سبب كان من وقف او عائق ( قوة قاهرة ، فعل عدو ، حجز قضائي ، حجز حكومي ، او صحي ، الخ...). 5- عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها ، ( تمريكها ) او عن النقصان اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافيء المقصودة. 6- عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل. ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة