المادة 214 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.
ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه اذا كان الناقل ينكر صحة التصصرفيحةح 49 من 82 في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة.
ومن شأن هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقة على عاتق المرسل او المستلم.
كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى.
ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بنظام يصدر استناداً الى تقلبات النقد الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026