المادة 212 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:-
1- بان يعد السفينة اعدادا حسناً لتكون صالحة للملاحة.
2- ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.
3- ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر ) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026