المادة 212 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:- 1- بان يعد السفينة اعدادا حسناً لتكون صالحة للملاحة. 2- ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة. 3- ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر ) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة