المادة 211 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

الجزء السابع في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسؤولية المادة (211)صفحة 48 من 82 لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة. اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن. و لا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل و لا على البهائم الحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة