المادة 210 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام واذا تنظم معا سند ايجار السفينة و وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026