المادة 209 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة ( غير قابل للتداول ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026