المادة 208 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها.
فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة.
و لا يسأل كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026