المادة 207 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة و وثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة