المادة 207 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة و وثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر.
اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026