المادة 199 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين. ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي:-
1- اسم المتعاقدين.
2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد.
3- اسم الربان.
4- البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.
5- اجرة النقل ( بدل السفر ).
6- الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026