المادة 200 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي: - أ- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها. ج- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها. د- شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود. ه- تاريخ تسليم الوثيقة. و- عدد النسخ التي نظمها الربان. ز- امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة