المادة 200 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي: -
أ- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.
ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها.
ج- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها.
د- شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.
ه- تاريخ تسليم الوثيقة.
و- عدد النسخ التي نظمها الربان.
ز- امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026