المادة 198 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026