المادة 141 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة.
واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التى يحكم باعطائها للسفينة. واذا كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل ، تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026