المادة 140 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كانت اجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.
واذا مددت السفرة او تأجلت عن قصد فتزداد الاجور بنسبة مدة التمديد او التأجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026