المادة 142 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجرة ، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين ، يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فانها تنظم محضرا تدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة. ويحول هذا الضبط بناء على طلبها لقاضي صلح العقبة ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة