المادة 6 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

أ-لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر. ب- يراعى عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل. 2- أن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية. 3- أن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يومياً البنك المركزي الأردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة