المادة 5 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
يحق للمستثمر ما يلي:-
أ- الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام.
ب- تحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونية الى عملة قابلة للتحويل.
ج- تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير ووفقاً للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.
د- المطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو أي التزام اخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الاخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها على ان يتم التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة
(6) من هذا القانون.
ه- استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على (25%) من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى مالا يزيد على نسبة (40%) في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.
و- تصفية أو إنهاء الأنشطة الاستثمارية الخاصة به.
ز- أي حقوق أخرى يمنحها له هذا القانون والتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026