المادة 7 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

الفصل الثاني وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها. ب- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية بما فيها صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك. 2- إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على أن يتم التحديث بشكل مستمر. 3- ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار والترويج للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها. 4- تقديم الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما فيها خدمات ما بعد بدء الاستثمار. 5- تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره. 6- إصدار وتحديث الأدلة الارشادية للاستثمار وممارسة الاعمال في المملكة. 7- إعداد الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى الأولية للفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء قاعدة بيانات حولها. 8- الإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها. 9- متابعة تصنيف المملكة وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثماريا. 10- النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والعمل على معالجتها وفقا للتشريعات النافذة. 11- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار. 12-الاشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة