المادة 8 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك الى رأس المال ، وذلك بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026