المادة 9 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي أي (ثمانون بالمئة) من الربح الصافي للحكومة ويجوز للمحافظ ان يدفع سلفات للخزينة من اصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من هذه الارباح ويتم تسديد السلفات ودفع رصيد الارباح المستحقة في آخر يوم عمل من السنة. ب-تدفع جميع الارباح الصافية للحكومة عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس المال. ج- تتقرر الارباح الصافية لاغراض هذه المادة بعد حسم جميع المدفوعات والنفقات الادارية والمساهمات في صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك المركزي ومستخدميه واية احتياطات خاصة لمصروفات اخرى متوقعة او لمقابلة اي نقص في موجودات البنك. د- اذا لم تكف الاحتياطات لتغطية اية خسارة في حساب الارباح والخسائر لاية سنة مالية على الحكومة ان تدفع المبلغ الكافي لهذه التغطية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نهاية تلك السنة المالية ، وتكون هذه الدفعة دينا ممتازا للحكومة على الارباح المتحققة فيما بعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة