المادة 7 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

القسم الثاني رأس المال والاحتياطي يكون رأسمال البنك المركزي ( 000,000,48) ثمانية وأربعين مليون دينار اردني تملكه الدولة بكامله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة