المادة 7 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
القسم الثاني
رأس المال والاحتياطي
يكون رأسمال البنك المركزي ( 000,000,48) ثمانية وأربعين مليون دينار اردني تملكه الدولة بكامله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة