المادة 63 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المركزي وتصديق الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر ويحدد مجلس الوزراء اجور هؤلاء المدققين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026