المادة 64 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

لا يمكن الغاء البنك المركزي او تصفيته الا بقانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة