المادة 62 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزي باعداد تقريره السنوي العام وينشره بمختلف الوسائل.صفحة 20 من 22 ب-للبنك المركزي ان ينشر اية معلومات يراها جديرة باهتمام الجمهور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة