المادة 61 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ-1- يعد البنك المركزي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- للبنك المركزي وعند إعداد القوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة تطبيق أفضل الممارسات التي تتبعها البنوك المركزية والمعايير الدولية ذات العلاقة. ب- على البنك المركزي ان يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية تقريرا موجزا عن اعمال البنك المركزي خلال السنة بالاضافة الى نسخة الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين الخارجيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة