المادة 60 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

على البنك المركزي ان ينشر في الجريدة الرسمية كشفا شهريا بموجوداته ومطلوباته تحت عناوين رئيسية كما كانت عليه عند اقفال العمل في آخر يوم من كل شهر على ان يتم النشر خلال الشهر التالي له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة