المادة 59 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

تبدأ سنة البنك المركزي المالية في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة