المادة 58 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به في القانون ، ولا يجوز ان يكون له نفع خاص في اي مشروع زراعي او صناعي او ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه خلال سنتين على الاكثر بعد تملكه له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة