المادة 17 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ، ولا يجوز لاي منهم القيام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفته الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي منهم او انتدابه للقيام بأي مهمة او الاشتراك في اي هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي ، او كان قيامه بتلك المهمة او اشتراكة في مثل تلك الهيئة او المجلس او اللجنة او الوفد او المؤتمر بمقتضى اي من التشريعات المعمول بها. ب- مارس كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء المجلس وموظفي البنك المركزي الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضى هذا القانون والتشريعات النافذة باستقلالية تامة دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة