المادة 16 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- يعين المحافظ نائبان لمساعدته في القيام بواجباته ووظائفه وفقا للصلاحيات والمهام التي يكلفهما بها.
ب- يمارس النائب الذي يسميه المحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه عند غيابه خارج المملكة او في اجازة او عند تخلفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واذا تغيب او تخلف النائب المسمى عن العمل فيتولى النائب الاخر للمحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه.
ج- اذا تغيب كل من المحافظ ونائبيه عن العمل فيعين رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس ليقوم باعمال محافظ البنك المركزي ووظائفه الى ان يعود هو او اي من نائبيه الى العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026