المادة 15 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

للمحافظ ان يفوض ايا من نائبيه او كليهما او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة