المادة 14 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين وبهذه الصفة فان له:-
أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى.
ب-ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر في القضايا التي يكون البنك المركزي طرفا فيها.
ج-ان يوقع العقود التي تفرض التزامات مالية على البنك ، المركزي ضمن احكام الانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.
د- ان يوقع منفردا ، او بالاشتراك مع اخرين في البنك التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالبنك المركزي.
ه-ان يمثل امام لجنة برلمانية تبحث شؤون البنك المركزي او القوانين المتصلة باعماله وان ينشر في الصحف اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة البنك المركزي واجراءاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026