المادة 13 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن ادارة اعماله. ب-يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك المركزي التي لم تحصر بالمجلس حسب احكام هذا القانون او اي قانون آخر. ج-يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته واجراءاته في الامور الهامة. د- يكون المحافظ مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس. ه-يوقع المحافظ مع وزير المالية اوراق النقد حسب احكام النظام الصادر بهذا الشأن. و- يكون المحافظ آمر الصرف في البنك المركزي وفقاً للانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة