المادة 18 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائبيه وعلاواتهم المتكررة واكراميات العضو شريطة الا يجري اي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم. ب-يحدد المجلس تعويضات انتهاء خدمة المحافظ ونائبي المحافظ والمكافآت والاجازات وعلاوات السفر والاستشفاء وايا من الحقوق الاخرى اسوة بما يمنح للموظفين في البنك بمقتضى احكام نظام الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة