المادة 3 من قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959
لا يجري مرور الزمن في دعاوى الوقف الخيري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة