القوانين

قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يقصد بالوقف الخيري كل وقف انشيء ، او جرى التعامل على صرف ريعه او تعود منفعته على عموم الناس ،او على قسم منهم مما يدخل تحت الامور التالية: 1- نشر الدين واقامة الشعائر والع…
  3. المادة 3لا يجري مرور الزمن في دعاوى الوقف الخيري.
  4. المادة 4رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.