القوانين
قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يقصد بالوقف الخيري كل وقف انشيء ، او جرى التعامل على صرف ريعه او تعود منفعته على عموم الناس ،او على قسم منهم مما يدخل تحت الامور التالية: 1- نشر الدين واقامة الشعائر والع…
- المادة 3لا يجري مرور الزمن في دعاوى الوقف الخيري.
- المادة 4رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.