المادة 2 من قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959

يقصد بالوقف الخيري كل وقف انشيء ، او جرى التعامل على صرف ريعه او تعود منفعته على عموم الناس ،او على قسم منهم مما يدخل تحت الامور التالية: 1- نشر الدين واقامة الشعائر والعبادات الدينية. 2- اسعاف الفقراء. 3- نشر العلم والمعارف. 4- اية وجوه اخرى تعود بالنفع او الخير على المجتمع الانساني مما لا يدخل ضمن الامور السابقة. ويشمل ذلك المساجد والمعابد والمدارس والمستشفيات والملاجيء والمقابر واي عقار وقف عليها ولا يشمل اي وقف انشيء لمصلحة الواقف او ذريته ، مما يطلق عليه اسم ( الوقف الذري او الوقف الاهلي ) الا اذا آل هذا الوقف لجهة خيرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة