المادة 2 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة. الطبيب الاختصاصي: هو الطبيب المعترف به اختصاصيا بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها 0 المستشفى: اي مستشفى مرخص في المملكة الاردنية الهاشمية. العضو : اي عضو من اعضاء جسم الانسان او جزء منه. نقل العضو : نزعه او ازالته من جسم انسان حي او ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه او غرسه في جسم انسان حي آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة