المادة 3 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977
أ- يشترط في اجراء عمليات نقل الاعضاء وزراعتها ما يلي:-
1- الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء الاردني بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغي.
2- ان يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الاعضاء وزراعتها من قبل فريق من الاطباء والفنيين المختصين.
3- اجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض الذي سينقل له العضو للتأكد من ان حالة المتبرع تسمح بذلك كما ان حالة المريض تستدعي ذلك.
ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات المتعلقة بالامور التالية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية:-
1- الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المستشفى الذي تجري فيه عملية نقل الاعضاء وزراعتها.
2- مستوى الخبرة الواجب توافرها في اعضاء الفريق من اطباء وفنيين الذين يقومون باجراء عملية نقل الاعضاء وزراعتها والاشراف عليها.
3- الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة.
4- المواصفات الفنية الواجب توافرها في الاماكن المخصصة لحفظ الاعضاء وتنظيم الافادة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026