المادة 1 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

يسمى هذا القانون ( قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة